هذا كيف ولم يرد الشرع بالاعتناء بهذا أصلا فما كان من هذا الجنس فهو عفو قطعا وأما التقاذف الذي لا يقع إلا ندارا فإن كان عن قصد فهو مستعمل وإن اتفق ذلك بلا قصد لم يمتنع أن يعفى عنه فإن الغالب على الظن أنه كان يقع أمثال هذا من الأولين وما وقع عنه بحث من وسائل ولا تنبيه من مرشد السابعة إذا غمس المتوضىء يده في إناء فيه دون القلتين فإن كان قبل غسل الوجه لم يصر الماء مستعملا سواء نوى رفع الحدث أم لا وإن كان بعد غسل الوجه فهذا وقت غسل اليد ففيه تفصيل ذكره إمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين قالوا إن قصد غسل اليد صار مستعملا وارتفع الحدث عن الجزء الأول من اليد وهو الذي قارنته النية وهل يرتفع عن باقي اليد فيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى بين الخضري والجماعة المذهب أنه يرتفع وإن قصد بوضع يده في الإناء أخذ الماء لم يصر مستعملا وإن وضع اليد ولم يخطر له واحدة من الثنتين فالمشهور الذي قطع به الإمام والجمهور أنه يصير مستعملا لأن من نوى وعزبت نيته ثم غسل بقية الأعضاء بلا قصد ارتفع حدثه وقال الغزالي المشهور أنه مستعمل ويتجه أن يقال هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير مستعملا وهذا الاحتمال الذي ذكره الغزالي قطع به البغوي في آخر باب الغسل بأنه لا يصير مستعملا والجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل وجهه إذ لا ترتيب في حقه فهذا وقت غسل يده وقال صاحب التتمة إذا أدخل الجنب يده ناويا غسل الجنابة ليقلب الماء على رأسه ولم يقصد أن يكون أخذه لرأسه دون يده قال المحققون ترتفع الجنابة عن يده إذا أخرجها ويصير مستعملا فإن قلب الماء الذي في يده على رأسه لم يرتفع حدثه قال ومن أصحابنا من قال لا يصير مستعملا لأنه لا يقصد من حيث العادة غسل اليد وإنما يجعلها آلة فتصير كقصد الاغتراف فعلى هذا يجب غسل اليد بعد هذا قال والمحدث بعد غسل الوجه كالجنب والله أعلم الثامنة قد سبق أن الماء ما دام مترددا على العضو لا يصير مستعملا بالنسبة إلى ذلك العضو فإذا نزل جنب في ماء واغتسل فيه نظر إن كان قلتين ارتفعت جنابته ولا يصير مستعملا بلا خلاف صرح به أصحابنا في جميع الطرق وصرحوا بأنه لا خلاف فيه وقد ذكره المصنف في قوله ولأنه لو توضأ فيه أو اغتسل وهو قلتان لم يثبت له حكم الاستعمال