والثالث يصير وإن لم ينو لأنه محكوم بصحة صلاته ولهذا لا يقتل بالاتفاق وهذا الثالث أصح الثالثة لو غسل المتوضىء رأسه بدل مسحه فوجهان مشهوران حكاهما أبو علي الطبري في الإفصاح والماوردي في الحاوي والدارمي في الاستذكار وآخرون قالوا حكاهما أبو علي بن أبي هريرة أحدهما لا يصير مستعملا لأن المستحق في الرأس المسح والثاني يصير لأن الزيادة في الاستعمال على قدر الحاجة لا يمنع مصيره مستعملا كما لو توضأ بصاع من يكفيه نصف صاع فإن الكل مستعمل وهذا الثاني هو الأصح وممن صححه الشاشي في كتابيه المعتمد والمستظهري الرابعة لو غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها فقد ارتكب مكروها ولا يصير الماء مستعملا هذا هو المذهب وهو المشهور وبه قطع القاضي حسين وغيره وحكى صاحب البيان فيه طريقين أحدهما هذا والثاني في مصيره مستعملا وجهان كالمستعمل في نفل الطهارة وهذا قول أبي علي الطبري الخامسة قال القاضي حسين وإمام الحرمين لو تقاطر من أعضاء المتطهر قطرات في الإناء فإن كان قدرا لو كان مخالفا للماء لغيره لم تجز الطهارة به وهذه المسألة تقدمت في آخر الباب الأول مبسوطة السادسة إذا جرى الماء من عضو المتطهر إلى عضوه الآخر فإن كان محدثا صار بانفصاله عن الأول مستعملا فلا يرفع الحدث عن الثاني وسواء في ذلك اليدان وغيرهما وهذا هو الصحيح الذي قطع به صاحب الحاوي وغيره وحكى صاحب البيان في باب التيمم وجها أنه إذا انتقل من يد إلى يد لا يصير مستعملا لأن اليدين كعضو واحد ولهذا لا ترتيب فيهما والصواب الأول لأنهما عضوان متميزان وإنما عفونا عن ذلك في العضو الواحد للضرورة وإن كان المتطهر جنبا فقال صاحب الحاوي والبحر فيه وجهان أحدهما يصير مستعملا فلا يرفع الجنابة عن العضو والذي انتقل إليه كالحدث قالا وأصحهما لا يصير مستعملا حتى ينفصل عن كل البدن لأنه كله كعضو وقال الفوراني والمتولي وصاحب العدة إذا صب الجنب على رأسه الماء فسقط من الرأس إلى البطن وخرق الهواء صار مستعملا لانفصاله وحكى إمام الحرمين هذا الكلام عن بعض المصنفين ويعني به صاحب الإبانة الفوراني قال الإمام وفي هذا فضل نظر فإن الماء إذا كان يتردد على الأعضاء وهي متفاوتة الخلقة وقع في جريانه بعض التقاذف من عضو إلى عضو لا محالة ولا يمكن الاحتراز من