الصحيح في الفأرة تموت في السمن الجامد ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم فحكم صلى الله عليه وسلم بنجاسة ما لاقى عين النجاسة دون الجزء المتصل بذلك المتنجس ولو كان قال ابن القاص لنجس السمن كله وأما ابن الصباغ فحكى أن ابن القاص قال إذا غسل نصفه في جفنة ثم عاد فغسل النصف الآخر لم يطهر حتى يغسله كله وحكى عنه العلة التي ذكرها عنه الشيخ أبو حامد قال ابن الصباغ والحكم كما قاله ابن القاص لكن أخطأ في الدليل بل الدليل لما قاله أن الثوب إذا وضع نصفه في الجفنة وصب عليه ماء يغمره لاقى هذا الماء جزءا مما لم يغسله وذلك الجزء نجس وهو وارد على دون القلتين فنجسه وإذا نجس الماء ونجس الثوب قال صاحب البيان وعندي أنهما مسألتان فإن غسل نصفه في جفنة فالحكم ما قاله ابن القاص وإن غسل نصفه بصب الماء عليه بغير جفنة فالحكم ما قاله الشيخ أبو حامد هذا آخر كلام صاحب البيان وقد رأيت أنا المسألة في التلخيص لابن القاص كما نقلها المصنف وابن الصباغ فإنه قال لو أن ثوبا نجسا كله غسل بعضه في جفنة ثم عاد إلى ما بقى فغسله لم يجز حتى يغسل الثوب دفعة واحدة هذا كلامه بحروفه قال القفال في شرحه في هذه المسألة وجهان الصحيح ما قاله ابن القاص وهو أن جميع الثوب نجس قال وقال صاحب الإفصاح يطهر واستدل بحديث فأرة السمن قال القفال والصواب قول ابن القاص واستدل له بنحو ما ذكره ابن الصباغ وفرق بينه وبين السمن بأنه جامد لا يتراد قال ونظير مسألتنا السمن الذائب فحصل أن الصحيح ما قاله ابن القاص ووافقه عليه القفال والمصنف وابن الصباغ وصاحب البيان ويحمل كلام الآخرين على ما حمله صاحب البيان وعليه يحمل ما نقله الآخر فوجهان أحدهما لا يطهر حتى يغسل كله دفعة واحدة وأصحهما أنه إن غسل مع النصف الثاني ما يجاوره من النصف الأول طهر الثوب كله وإن اقتصر على النصفين فقط طهر الطرفان وبقي المنتصف نجسا فيغسله وحده والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى إذا أصاب الأرض نجاسة ذائبة في موضع ضاح فطلعت عليه الشمس وهبت عليه الريح فذهب أثرها ففيه قولان قال في القديم والإملاء يطهر لأنه لم يبق شيء من النجاسة فهو كما لو غسل بالماء وقال في الأم لا يطهر وهو الأصح لأنه محل نجس فلا يطهر بالشمس كالثوب النجس