من البول مرة والغسل الواجب من ذلك أن تكاثر النجاسة بالماء حتى تستهلك فيه فإن كانت النجاسة على الأرض أجزأته المكاثرة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بول الأعرابي بذنوب من ماء وإنما أمر بالذنوب لأن ذلك يغمر النجاسة وتستهلك فيه وقال أبو سعيد الأصطخري وأبو القاسم الأنماطي الذنوب تقدير فيجب في بول واحد ذنوب وفي بول اثنين ذنوبان والمذهب أن ذلك ليس بتقدير لأن ذلك يؤدي إلى أن يطهر البول الكثير من رجل بذنوب وما دون ذلك من رجلين لا يطهر إلا بذنوبين وإن كانت النجاسة على الثوب ففيه وجهان أحدهما يجزئه المكاثرة كالأرض والثاني لا يجزئه حتى يعصر لأنه يمكن عصره بخلاف الأرض والأول أصح وإن كانت النجاسة في إناء فيه شيء فوجهان أحدهما يجزىء فيه المكاثرة كالأرض والثاني لا يجزىء حتى يراق ما فيه ثم يغسل لقوله صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء فليهرقه ثم ليغسله سبع مرات الشرح هذه القطعة فيها أحاديث ومسائل أما الأحاديث فالأول حديث إذا استيقظ أحدكم رواه مسلم بلفظه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأصله في الصحيحين وقد سبق بيانه وما يتعلق به من الفوائد في أول صفة الوضوء وينكر على المصنف قوله فيه روي بصيغة تمريض وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرواه أبو داود ولم يضعفه لكن في إسناده أيوب بن جابر وقد اختلفوا في تضعيفه وأما حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبوا على بول الأعرابي ذنوبا فرواه البخاري ومسلم من طرق من رواية أنس رضي الله عنه ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أبي هريرة وأما حديث فليهرقه ثم ليغسله سبع مرات فصحيح رواه مسلم وقد قدمناه في مواضع من هذا الباب وقوله يلغ هو بفتح اللام كما سبق بيانه أما المسائل فإحداها الأعيان النجسة كالميتة والروث وغيرهما لا يطهر بالغسل بل إذا وقعت على طاهر ونجسته لا يمكن تطهيره حتى تزول عين النجاسة وهكذا إذا اختلطت هذه النجاسات بتراب وغيره فصب عليه الماء لم يطهر قال أصحابنا ولا طريق إلى طهارة هذه الأرض إلا بأن يحفر ترابها ويرمي فلو ألقى عليها ترابا طاهرا أو طينها صحت الصلاة عليها الثانية إذا كانت النجاسة ذائبة كأثر البول والدم والخمر وغيرها استحب غسلها ثلاث مرات والواجب مرة واحدة ودليلهما ما ذكره المصنف وعن أحمد بن حنبل رواية أنه يجب غسل النجاسة كلها سبع مرات كالكلب ودليلنا حديث ابن عمر وهو صريح