الرش واستدل بالسنة ثم قال ولا يبين لي فرق بينه وبين الصبية ونقل صاحب جمع الجوامع في نصوص الشافعي أن الشافعي نص على جواز الرش على بول الصبي ما لم يأكل واحتج بالحديث ثم قال ولا يبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة ولو غسل بول الجارية كان أحب إلى إحتياطا وإن رش عليه ما لم تأكل الطعام أجزأ إن شاء الله تعالى ولم يذكر عن الشافعي غير هذا وقال البيهقي كأن أحاديث الفرق بين بول الصبي والصبية لم تثبت عند الشافعي قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح إنكارا على الغزالي رحمهما الله في قوله ومنهم من قاس الصبية على الصبي وعو غلط لمخالفته النص قال قوله هذا غير مرضي من وجهين أحدهما كونه جعله وجها لبعض الأصحاب مع أنه القول المنصوص للشافعي كما ذكرناه والثاني جعله إياه غلطا وهو يرتفع عن ذلك إرتفاعا ظاهرا فإنه المنصوص ثم ذكر النص الذي قدمناه ثم قال الفرق بينهما حنيئذ كأنه قول مخرج لا منصوص ومع هذا لا يذكر كثير من المصنفين غيره قال ولا يقوى ما يذكر من الفرق من جهة المعنى قال وذكر القاضي حسين نص الشافعي أنه لا يبين لي فرق بينهما ثم قال وأصحابنا يجعلون في بول الصبية قولين أقيسهما أنه كبول الصبي والثاني يجب غسله قال أبو عمرو ومع ما ذكرناه من رجحان التسوية من حيث نص الشافعي فالصحيح الفرق لورود الحديث من وجوه تعاضدت بحيث قامت الحجة به فرع في مذاهب العلماء في ذلك مذهبنا المشهور أنه يجب غسل بول الجارية ويكفي نضح بول الغلام وبه قال علي بن أبي طالب وأم سلمة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود وقال مالك وأبو حنيفة والثوري يشترط غسل بول الغلام والجارية وقال النخعي يكفي نضحهما جميعا وهو رواية عن الأوزاعي قال المصنف رحمه الله تعالى وما سوى ذلك النجاسات ينظر فيه فإن كانت جامدة كالعذرة أزيلت ثم غسل موضعها على ما نبينه إن شاء الله تعالى وإن كانت ذائبة كالبول والدم والخمر فإنه يستحب أن يغسل منه ثلاثا لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده فندب صلى الله عليه وسلم إلى الثلاث للشك في النجاسة فدل على أن ذلك يستحب إذا تيقن ويجوز الإقتصار على غسل مرة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات وغسل الثوب من البول سبع مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل الثوب