وزن الغسالة ولم يتغير فطريقان المذهب القطع بأنها نجسة والثاني فيها الأقوال أو الأوجه هذا كله في الغسل الواجب فإذا غسل المحل النجس غسلة واحدة فزالت النجاسة وحكمنا بطهارة المحل فهذه الغسالة طاهرة على الأصح كما ذكرنا وهل هي مطهرة في إزالة النجاسة مرة أخرى فيه الطريقان السابقان في أن المستعمل في الحدث هل يستعمل مرة أخرى في الحدث أصحهما لا والثاني على قولين فإذا قلنا هي مطهرة في إزالة النجس ففي الحدث أولى وإن قلنا ليست مطهرة في النجس وهو المذهب فهل هي مطهرة في الحدث فيه الوجهان المذكوران في الكتاب والصحيح ليست مطهرة وأما الغسلة الثانية والثالثة في إزالة النجاسة فطاهرتان بلا خلاف وهل هما مطهرتان في إزالة النجاسة فيه الوجهان المذكوران في المستعمل في نفل الطهارة أصحهما مطهرتان فإن قلنا مطهرتان فإن قلنا مطهرتان في النجاسة ففي الحدث أولى وإلا فالوجهان وأما الغسلة الرابعة فمطهرة بلا خلاف لأنها ليست مشروعة وإذا بلغ المستعمل في النجاسة الطاهر قلتين فالمذهب أنه مطهر قولا واحدا لحديث القلتين وبهذا قطع الجرجاني في التحرير والبلغة وغيره وحكى البغوي فيه الوجهين في المستعمل في الحدث والله أعلم فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها قد تقرر أن المستعمل في طهارة الحدث في المرة الأولى يحكم بأنه مستعمل بلا خلاف واختلف الأصحاب في علة كونها مستعملة على وجهين أحدهما كونها أدى بها عبادة فعلى هذا المستعمل في نقل الطهارة ليس بطهور وأصحهما أن العلة كونها أدى بها فرض الطهارة والمراد بفرض الطهارة ما لا تجوز الصلاة ونحوها ووطء المغتسلة عن حيض إلا به لا ما يأثم بتركه فيدخل فيه غسل الكتابية عن الحيض ووضوء الصبي والوضوء للنافلة ولا تدخل الغسلة الرابعة على الوجهين فليست عبادة وقولنا أدى بها فرض الطهارة هذه هي العبارة الصحيحة المشهورة التي قالها الأكثرون منهم إمام الحرمين والغزالي في البسيط وخالفهم الغزالي في الوسيط فقال العلة انتقال المنع وهذه العبارة غريبة قل أن توجد لغيره وفيها تجوز إذ ليس هنا انتقال محقق ولكنها صحيحة في الجملة والله أعلم الثانية الحنفي إذا توضأ بماء هل يصير مستعملا حكى صاحب البيان فيه ثلاثة أوجه بناء على جواز اقتداء الشافعي به أحدها أنه كالشافعي إن نوى صار مستعملا وإلا فلا فإنه لا يصح وضوؤه حينئذ والثاني لا يصير وإن نوى لأنه لا يعتقد وجوب النية