الوجهان ضعيفان والمذهب الأول وبه قطع المصنف والجمهور قال البغوي وبول الخنثى كبول الأنثى من أي فرجيه خرج ويشترط في النضح إصابة الماء جميع موضع البول وأن يغمره ولا يشترط أن ينزل عنه والغسل أن يغمره وينزل عنه هذه عبارة الشيخ أبي حامد والجمهور وشرحها أمام الحرمين فقال النضح أن يغمره ويكاثره بالماء مكاثرة لا يبلغ جريانه وتردده وتقطره بخلاف الغسل فإنه يشترط فيه جريان بعض الماء وتقاطره وإن يشترط عصره قال الرافعي وغيره لا يراد الماء ثلاث درجات الأولى النضح المجرد الثانية مع الغلبة والمكاثرة والثالثة أن يضم إلى ذلك السيلان فلا تجب الثالثة قطعا وتجب الثانية على أصح الوجهين والثاني يكفي الأول وأما حديث علي رضي الله عنه فحديث حسن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم أبو عبد الله في المستدرك قال الترمذي حديث حسن ذكره في كتاب الصلاة وقال الحاكم حديث صحيح قال وله شاهدان صحيحان فرواه بلفظه أو بمعناه من رواية لبابة بنت الحارث زوجة العباس ومن رواية أبي السمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواهما أيضا أبو داود وغيره قال البخاري حديث أبي السمح هذا حديث حسن وثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنصحه عليه ولم يغسله وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتي بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله وذكر أصحابنا في الفرق بين بول الصبي والصبية من حيث المعنى فرقين أحدهما أن بولها أثخن وألصق بالمحل والثاني أن الإعتناء بالصبي أكثر فإنه يحمله الرجال والنساء في العادة والصبية لا يحملها إلا النساء غالبا فالإبتلاء بالصبي أكثر وأعم والله أعلم هذا كلام الأصحاب في المسألة وأما الشافعي فقال في مختصر المزني يجزىء في بول الغلام