حكمه في النجاسة والطهارة حكمه فإن قلنا إنه طاهر فهل يجوز الوضوء به فيه وجهان قال ابن خيران يجوز وقال سائر أصحابنا لا يجوز وقد مضى توجيههما الشرح أما الحديث المذكور فسبق في أول الباب ما يفسد الماء من النجاسات أنه صعيف ولكن يحتج على نجاسة الماء المتغير بنجاسة بالإجماع كما سبق هناك وأما أبو العباس فهو ابن سريج الإمام المشهور وهذا أول موضع جاء ذكره فيه في المهذب وقد ذكرت في فصول مقدمة الكتاب أنه متى أطلق في المهذب أبا العباس فهو ابن سريج وهو أحمد بن عمر بن سريج الإمام البارع قال المصنف في الطبقات كان القاضي أبو العباس بن سريج من عظماء الشافعيين وأئمة المسلمين وكان يقال له الباز الأشهب وولي القضاء بشيراز وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي قال وفهرست كتبه يعني مصنفاته تشتمل على أربعمائة مصنف وقام بنصرة مذهب الشافعي تفقه على أبي القاسم الأنماطي وأخذ عنه فقهاء الإسلام وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق توفي ببغداد سنة ست وثلثمائة رحمه الله قلت وهو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه أما حكم الفصل فغسالة النجاسة إن انفصلت متغيرة الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة فهي نجسة بالإجماع والمحل المغسول باق على نجاسته وإن لم يتغير فإن كانت قلتين فطاهرة بلا خلاف ومطهرة على المذهب وقيل في كونها مطهرة وجهان وسنذكرهما إن شاء الله تعالى وإن كانت دون القلتين فثلاثة أوجه وحكاها الخراسانيون أقوالا أصحها الثالثة وهو أنه إذا انفصل وقد طهر المحل فطاهرة وإلا فنجسة قال الخراسانيون وهذا هو الجديد وصححه الجمهور في الطريقتين وقطع به المحاملي في المقنع والجرجاني في البلغة وشذ الشاشي فصحح في كتابيه المعتمد والمستظهري أنها طاهرة مطلقا وهو ظاهر في كلام المصنف في التنبيه والمختار ما صححه الجمهور قالوا والقول بالطهارة مطلقا هو القديم وبالنجاسة مطلقا خرجه الأنماطي من رفع الحدث ووجه التخريج أنه انتقل إليه المنع كما في المستعمل في رفع الحدث قالوا فالجديد يقول حكم الغسالة حكم المحل بعد الغسل والقديم حكمها قبل الغسل والمخرج لها حكم المحل قبل الغسل ويتخرج على هذا الخلاف غسالة ولوغ الكلب فإذا وقع من الأولى شيء على ثوب أو غيره فعلى القديم لا يجب غسله وعلى الجديد يغسل ستا وعلى المخرج سبعا ولو وقع من السابعة لم يغسل على الجديد والقديم ويغسل على المخرج مرة ومتى وجب الغسل عنها فإن سبق التعفير بالتراب لم يجب وإلا وجب وفي وجه ضعيف لكل غسلة سبع حكم المحل فيغسل منها مرة وهذا كله إذا لم يزد وزن الغسالة فإن كانت النجاسة ببول مثلا فغسل فزاد