وخرج بقولي قبل عقد دعواها الثيوبة بعد أن يزوجها الأب بغير إذنها بظنه بكرا فلا تصدق هي لما في تصديقها من إبطال النكاح مع أن الأصل بقاء البكارة بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لاحتمال إزالتها بنحو أصبع أو خلقت بدونها وفي فتاوى الكمال الرداد يجوز للأب تزويج صغيرة أخبرته أن الزوج الذي طلقها لم يطأها أي إذا غلب على ظنه صدق قولها وإن عاشرها الزوج أياما ولا ينتظر بلوغه للتزويج ثم بعد الأصل عصبتها وهو من على حاشية النسب فيقدم أخ لأبوين فأخ لأب فبنوهما كذلك فيقدم بنو الإخوة لأبوين ثم بنو الإخوة لأب ف بعد ابن الأخ عم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عم الأب ثم بنوه كذلك وهكذا ثم بعد فقد عصبة النسب من كان عصبة بولاء