فإن انتفيا صح بمهر المثل من نقد البلد فرع لو أقر مجبر بالنكاح لكفء قبل إقراره وإن أنكرته لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار بخلاف غيره لا يزوجان ثيبا بوطء ولو زنا وإن كانت ثيوبتها بقولها إن حلفت إلا بإذنها نطقا للخبر السابق بالغة فلا تزوج الثيب الصغيرة العاقلة الحرة حتى تبلغ لعدم اعتبار إذنها خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه وتصدق المرأة البالغة في دعوى بكارة بلا يمين وفي ثيوبة قبل عقد عليها بيمينها وإن لم تتزوج ولم تذكر سببا فلا تسئل عن السبب الذي صارت به ثيبا