كترتيب إرثهم فيقدم معتق فعصباته ثم معتق المعتق ثم عصباته وهكذا فيزوجون أي الأولياء المذكورين على ترتيب ولا يتهم بالغة لا صغيرة خلافا لأبي حنيفة بإذن ثيب بوطء نطقا لخبر الدارقطني السابق ويجوز الإذن منها بلفظ الوكالة كوكلتك في تزويجي ورضيت بمن يرضاه أبي أو أمي أو بما يفعله أبي لا بما تفعله أمي لأنها لا تعقد ولا إن رضي أبي أو أمي للتعليق وبرضيت فلانا زوجا أو رضيت أن أزوج