بغير إذنها فلا يشترط الإذن منها بالغة كانت أو غير بالغة لكمال شفقته ولخبر الدارقطني الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها لكفء موسر بمهر المثل فإن زوجها المجبر أي الأب أو الجد لغير كفء لم يصح النكاح وكذا إن زوجها لغير موسر بالمهر على ما اعتمده الشيخان لكن الذي اختاره جمع محققون الصحة في الثانية واعتمده شيخنا ابن زياد ويشترط لجواز مباشرته لذلك لا لصحته كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد