خلافا لأبي حنيفة فيهما ويقبل إقرار مكلفة به لصدقها وإن كذبها وليها لأن النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما وهو أي الولي أب ف عند عدمه حسا أو شرعا أبوه وإن علا فيزوجان أي الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة بكرا أو ثيبا بلا وطء لمن زالت بكارتها بنحو إصبع