وفي ربوي وسلم فلا يجوز شرط فيهما لأحد لاشتراطه القبض فيهما في المجلس ثلاثة أيام فأقل بخلاف ما لو أطلق أو أكثر من ثلاثة أيام فإن زاد عليها لم يصح العقد من حين الشرط للخيار سواء أشرط في العقد أم في مجلسه والملك في المبيع مع توابعه في مدة الخيار لمن انفرد بخيار من بائع ومشتر ثم إن كان