أو في كبيرة فبأن ينتقل أحدهما إلى بيت من بيوتها أو في صحراء أو سوق فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا وإن سمع الخطاب فيبقى خيار المجلس ما لم يتفرقا ولو طال مكثهما في محل وإن بلغ سنين أو تماشيا منازل ولا يسقط بموت أحدهما فينتقل الخيار للوارث المتأهل وحلف نافي فرقة أو فسخ قبلها أي قبل الفرقة بأن جاءآ معا وادعى أحدهما فرقة وأنكرها الآخر ليفسخ أو اتفقا عليها وادعى أحدهما فسخا قبلها وأنكر الآخر فيصدق النافي لموافقته للأصل و يجوز لهما أي للعاقدين شرط خيار لهما أو لأحدهما في كل بيع فيه خيار مجلس إلا فيما يعتق فيه المبيع فلا يجوز شرطه لمشتر للمنافاة