أي المطلقة زوجها الأول أنها تحللت ثم رجعت وكذبت نفسها قبلت دعواها قبل عقد عليها لللأول فلا يجوز له نكاحها لا بعده أي لا يقبل إنكارها التحليل بعد عقد الأول لأن رضاها بنكاحه يتضمن الإعتراف بوجود التحليل فلا يقبل منها خلافه وإن صدقها الثاني في عدم الإصابة لأن الحق تعلق بالأول فلم تقدر هي ولا مصدقها على رفعه كما أفتى به جمع من مشايخنا المحققين تتمة إنما يثبت الطلاق كالإقرار به بشهادة رجلين حرين عدلين فلا يحكم بوقوعه بشهادة الإناث ولو مع رجل أو كن أربعا ولا بالعبيد ولو صلحاء ولا بالفساق ولو كان الفسق بإخراج مكتوبة عن وقتها بلا عذر ويشترط للأداء والقبول أن يسمعاه ويبصر المطلق حين النطق به فلا يصح تحملها الشهادة اعتمادا على الصوت من غير أن يريا المطلق لجواز اشتباه الأصوات