وأن يبينا لفظ الزوج من صريح أو كناية ويقبل فيه شهادة أبي المطلقة وابنها إن شهدا حسبة ولو تعارضت بينتا تعليق وتنجيز قدمت الأولى لأن معها زيادة علم بسماع التعليق فصل في الرجعة