التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق ويقبل قولها أي المطلقة في تحليل وانقضاء عدة عند إمكان وإن كذبها الثاني في وطئه لها لعسر إثباته و إذا ادعت نكاحا وانقضاء عدة وحلفت عليهما جاز ل لزوج الأول نكاحها وإن ظن كذبها لأن العبرة في العقود بقول أربابها ولا عبرة بظن لا مستند له ولو ادعى الثاني الوطء وأنكرته لم تحل للأول ولو قالت لم أنكح ثم كذبت نفسها وادعت نكاحا بشرطه جاز للأول نكاحها إن صدقها ولو أخبرته