السابق منهما فينظر إن كانا موسرين أو كان الأول موسرا صارت مستولدة للأول وعليه للثاني نصف مهرها ونصف قيمتها وأما قيمة الولد فقال البغوي إن قلنا تحصل السراية بنفس العلوق لم يجب وإن قلنا تتوقف على العجز وقلنا لا يحصل إلا بأداء القيمة وجبت وأما الثاني فإن وطئها بعد ما صار جميعها مستولدا للأول وهو عالم بالحال لزم الحد وولده رقيق للأول وإن كان جاهلا فالولد حر وعليه تمام المهر وتمام قيمة الولد يوم الوضع ويكون جميعهما للأول إن ارتفعت الكتابة في نصيبه أيضا وإن بقيت فنصف المهر له ونصفه للمكاتبة ونصف قيمة الولد على الخلاف في ولد المكاتبة وإن وطئها قبل أن يصير جميعها مستولدا للأول لم يلزمه إلا نصف المهر لأن نصفها يعدله وفي تبعيض حرية الولد ما سبق فإن لم تتبعض فعليه نصف قيمة الولد ولا يثبت الاستيلاد في نصيب الثاني له وإن بقي نصيبه له لأن الأول استحق السراية ولا يجوز إبطال حقه وعن القفال في ثبوت الاستيلاد الثاني في نصيبه وجهان كما لو أعتق شريك نصيبه وهو موسر وقلنا السراية تقف على القيمة فأعتق الآخر نصيبه قبل أدائها وأما إذا كانا معسرين أو كان الأول معسرا فثبت الاستيلاد في نصيب الأول ولم يسر فإذا أحبلها الثاني ثبت في نصيبه أيضا وعلى كل واحد تمام المهر للمكاتبة فإن عجزت قبل الأجل فعلى كل واحد نصف المهر لشريكه ومن مات منهما عتق نصيبه وذكر البغوي أن في تبعيض الحرية في ولد كل واحد منهما الخلاف وأنا إذا لم نحكم بالحرية في نصفه فهل هو قن للآخر أم يتكاتب فيه الخلاف وأنه لا يلزم كل واحد منهما شىء