من قيمة الولد وفي أمالي السرخسي أنا إذا قلنا بالتبعيض فالحكم كذلك وإن قلنا بحرية الجميع لزم كل واحد للآخر نصف قيمة ولده ولم يجز العراقيون وغيرهم الخلاف في تبعيض الحرية في ولد كل واحد إذا كان الأول معسرا والثاني موسرا وحكموا بأن ولد الموسر حر كله والخلاف مخصوص بالمعسر الصورة الثانية اختلفا في السابق فقال كل واحد أنا أولدتها أولا ولدي هذا واحتمل صدق كل واحد منهما فهما موسران أو معسران أو أحدهما موسر والآخر معسر والاعتبار باليسار والإعسار حالة الإحبال الضرب الأول موسران فكل واحد يدعي على الآخر جميع المهر وجميع قيمة ولده لأنه يقول وطئتها وهي مستولدتي أو يدعي نصفها على ما ذكرناه في الصورة الأولى وكل واحد يقر للآخر بنصف المهر ونصف قيمة الجارية لأنه يقول أنا أولدتها وهي مشتركة فصارت مستولدة لي ويقرأ أيضا بنصف قيمة الولد على اختلاف فيه وما يقر به كل واحد من نصف قيمة الجارية يكذبه فيه الآخر فيسقط إقراره به وتبقى دعوى كل واحد في المهر وقيمة الولد فإن اقتضى الحال التسوية بينهما لم يعظم أثر الاختلاف وجاء الكلام في التقاص وإن تفاوتا حلف كل واحد على نفي ما يدعيه الآخر وقيل يتحالفان على النفي والإثبات وهو بعيد فإذا حلف فلا شىء لأحدهما على الآخر وهي مستولدة احدهما على الابهام ونفقتها عليه فإذا ماتا فهي حرة والولاء موقوف بينهما وإن مات أحدهما فالأصح