وقلنا السراية تحصل بعد العجز وإن قلنا تحصل في الحال انفسخت الكتابة في نصيب الأول ولا يجب إلا نصف المهر لها وأطلق العراقيون والروياني وغيرهما أنه لا يلزم الأول عند يسار الثاني إلا نصف المهر الحال الرابع أن يمكن كونه من كل واحد منهما وادعياه أو ادعاه أحدهما فيعرض على القائف فمن ألحقه به كان الحكم كما لو تعين الإمكان منه فإن تعذرت معرفته بالقائف اعتمد انتسابه بعد بلوغه ويكون الحكم ما ذكرنا قال الإمام ولو فرض ذلك في الأمة القنة وألحقه القائف بأحدهما لحقه وثبت الاستيلاد في نصيبه ولا سراية إن كان معسرا لكن يثبت الاستيلاد أيضا في نصيب الآخر بإقراره أنها مستولدة وإن كان موسرا سرى ولا يلزمه للشريك قيمة نصيبه لأنه يدعي أن الجارية مستولدته فيؤخذ بإقراره وإذا لم نجد القائف والمتداعيان موسران فلم بأنها مستولدتهما نصفهما لهذا ونصفها لذاك وليس أحدهما بالسراية أولى من الآخر ولو أقر بالوطء وسكتا عن دعوى الولد وألحقه القائف بأحدهما ثبت الاستيلاد في نصيبه ويسري وعليه الغرم للشريك لأنه لم يوجد هنا إقرار ينافي الغرم ولو لم نجد قائفا وإعتمدنا انتسابه بعد بلوغه ففي ثبوت الغرم وجهان القسم الثاني إذا أتت بولدين وعرفا حالهما واتفقا على أن هذا من هذا وذاك من ذاك وله صورتان إحداهما اتفقا على