فسخه ولا ترك عمل قبل الشروع ولا بعده إن كان مسبوقا أو سابقا وأمكن أن يدركه الآخر ويسبقه وإلا فله ترك حقه ولا زيادة ولا نقص في العمل ولا في العوض وقوله ( وصفة المناضلة معلومة ) معطوف على المسافة أي وكانت صفة المناضلة معلومة لتصح فيشترط لها زيادة على ما مر بيان البادىء منهما بالرمي لاشتراط الترتيب بينهما فيه حذرا من اشتباه المصيب بالمخطىء لو رميا معا وبيان قدر الغرض وهو بفتح الغين المعجمة ما يرمي إليه من نحو خشب أو جلد أو قرطاس طولا وعرضا وسمكا وبيان ارتفاعه من الأرض إن ذكر الغرض ولم يغلب عرف فيهما .
فإن غلب فلا يشترط بيان شيء منهما بل يحمل المطلق عليه .
ولا بيان مبادرة بأن يبدر أي يسبق أحدهما بإصابة العدد المشروط من عدد معلوم كعشرين من كل منهما مع استوائهما في عدد الرمي أو اليأس من استوائهما في الإصابة ولا بيان محاطة بأن تزيد إصابته على إصابة الآخر بكذا كواحد من عدد معلوم كعشرين من كل منهما ويحمل المطلق عن التقييد بشيء من ذلك على المبادرة .
وعلى أقل نوبه وهو سهم سهم لغلبتهما ولا يشترط بيان قوس .
وسهم لأن العمدة على الرامي فإن عين شيئا منهما لغا وجاز إبداله بمثله من نوعه وشرط منع إبداله مفسد للعقد .
ويسن بيان صفة إصابته الغرض من قرع وهو مجرد إصابة الغرض أو خرق بأن يثقبه ويسقط أو خسق بأن يثبت فيه وإن سقط بعد ذلك أو مرق بأن ينفذ منه أو خرم بأن يصيب طرف الغرض فيخرمه فإن أطلقا كفى القرع ( ويخرج العوض ) المشروط ( أحد المتسابقين حتى إذا سبق ) بفتح أوله على البناء للفاعل ( استرده ) ممن هو معه ( وإن سبق ) بضم أوله على البناء للمفعول ( أخذه صاحبه ) السابق ولا يشترط حينئذ بينهما محلل .
( وإن أخرجاه ) أي المتسابقان العوض .
( معا لم يجز ) حينئذ ( إلا أن يدخلا ) أي يشرطا ( بينهما محللا ) بكسر اللام الأولى فيجوز إن كانت دابته كفؤا لدابتيهما سمي محللا لأنه يحلل العقد .
ويخرجه عن صورة القمار المحرمة فإن المحلل .
( إن سبق ) المتسابقين ( أخذ ) ما أخرجاه من العوض لنفسه سواء أجاءا معا أم مرتبا لسبقه لهما .
( وإن سبق ) أي سبقاه وجاءا معا ( لم يغرم ) لهما شيئا ولا شيء لأحدهما على الآخر وإن جاء المحلل مع أحد المتسابقين وتأخر الآخر فمال هذا لنفسه لأنه لم يسبقه أحد ومال المتأخر للمحلل وللذمي معه لأنهما سبقاه وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول لسبقه الاثنين .