تنبيه الصور الممكنة في المحلل ثمانية أن يسبقهما ويجيئان معا أو مرتبا أو يسبقا ويجيئان معا أو مرتبا أو يتوسط بينهما أو يكون مع أولهما أو ثانيهما أو يجيء الثلاثة معا ولا يخفى الحكم في الجميع ولو تسابق جمع ثلاثة فأكثر وشرط الثاني مثل الأول أو دونه صح ويجوز شرط العوض من غير المتسابقين وسواء أكان من الإمام أم من غيره كأن يقول الإمام من سبق منكما فله في بيت المال كذا أوله علي كذا ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح كما قاله البلقيني أو الأجنبي من سبق منكما فله علي كذا لأنه بذل مال في طاعة ولا شك أن حكم إخراج أحد المتناضلين العوض .
وإخراجهما معا حكم المسابقة فيما سبق من غير فرق .
وصورة إخراج أحدهما أن يقول أحدهما ترمي كذا فإذا أصبت أنت منها كذا فلك علي كذا .
وأن أصبتها أنا فلا شيء لأحدنا على صاحبه .
وصورة إخراجهما معا أن يشترط كل واحد على صاحبه عوضا إن أصاب ولا يجوز هذا إلا بمحلل بينهما كما سبق .
خاتمة لو تراهن رجلان عل اختبار قوتهما بصعود جبل أو إقلال صخرة أو أكل كذا فهو من أكل أموال الناس بالباطل وكله حرام ذكره ابن كج وأقره في الروضة .
قال الدميري ومن هذا النمط ما يفعله العوام من الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا أو إجراء الساعي من طلوع الشمس إلى الغروب وكل ذلك ضلالة وجهالة مع ما اشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات .
اه .
وهذا أمر ظاهر ويندب أن يكون عند الغرض شاهدان يشهدان على ما وقع من إصابة أو خطأ وليس لهما أن يمدحا المصيب ولا أن يذما المخطىء لأن ذلك يخل بالنشاط ويمنع أحدهما من أذية صاحبه بالتبجح والفخر عليه .
ولكل منهما حث الفرس في السباق بالسوط أو تحريك اللجام ولا يجلب عليه بالصياح .
ليزيد عدوه لخبر لا جلب ولا جنب قال الرافعي وذكر في معنى الجنب أنهم كانوا يجنبون الفرس حتى إذا قاربوا الأمد تحولوا عن المركوب الذي كره بالركوب إلى الجنيبة فنهوا عن ذلك .