وهي النشاب وتصح على مزاريق جمع مزراق وهو رمح صغير وعلى رماح وعلى رمي بأحجار بمقلاع أو بيد ورمي بمنجنيق وكل نافع في الحرب مما يشبه ذلك كالرمي بالمسلات والإبر والتردد بالسيوف والرماح وخرج مما ذكر المراماة بأن يرمي كل واحد منهما الحجر إلى صاحبه وإشالة الحجر باليد ويسمى العلاج فلا يصح العقد على ذلك وأما التقاف بالمثناة وتقول العامة بالدال فلا نقل فيه .
قال الأذرعي والأشبه جوازه لأنه ينفع في حال المسابقة وقد يمنع خشية الضرر إذ كل يحرص على إصابة صاحبه كاللكام وهذا هو الظاهر ولا يصح على رمي ببندق يرمي به في حفرة ونحوها .
ولا على سباحة في الماء ولا على شطرنج ولا على خاتم ولا على وقوف على رجل ولا على معرفة ما بيده من شفع ووتر وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الأقدام وبالسفن أو الزوارق لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب هذا إذا عقد عليها بعوض وإلا فمباح وأما الرمي بالبندق على قوس فظاهر كلام الروضة وأصلها أنه كذلك لكن المنقول في الحاوي الجواز قال الزركشي وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه قال وهو الأقرب وشروط المسابقة عشرة أشياء اقتصر المصنف منها على ذكر اثنين أولهما ( إذا كان المسافة ) أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمي إليه ( معلومة ) ابتداء وغاية وثانيهما المحلل الآتي في كلامه والثالث من باقي الشروط أن يكون المعقود عليه عدة للقتال والرابع تعيين الفرسين مثلا لأن الغرض معرفة سيرهما وهي تقتضي التعيين ويكفي وصفهما في الذمة ويتعينان بالتعيين فإن وقع هلاك انفسخ العقد .
فإن وقع العقد على موصوف في الذمة لم يتعينا كما بحثه الرافعي فلا ينفسخ العقد بموت الفرس الموصوف كالأجير غير المعين والخامس إمكان سبق كل واحد من الفرسين مثلا فإن كان أحدهما ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه لم يجز والسادس أن يركبا المركوبين ولا يرسلاهما فلو شرط إرسالهما ليجريا بأنفسهما لم يصح لأنهما لا يقصدان الغاية والسابع أن يقطع المركوبان المسافة فيعتبر كونهما بحيث يمكنهما قطعها بلا انقطاع وتعب والثامن تعيين الراكبين فلو شرط كل منهما أن يركب دابته من شاء لم يجز حتى يتعين الراكبان ولا يكفي الوصف في الراكب كما بحثه الزركشي .
والتاسع العلم بالمال المشروط جنسا وقدرا وصفة كسائر الأعواض عينا كان أو دينا حالا أو مؤجلا فلا يصح عقد بغير مال ككلب ولا بمال مجهول كثوب غير موصوف والعاشر اجتناب شرط مفسد فلو قال إن سبقتني فلك هذا الدينار بشرط أن تطعمه أصحدبك فسد العقد لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف فصار كما لو باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه .
تنبيه سكت المصنف عن حكم عقد المسابقة وهو لازم في حق ملتزم العوض ولو غير المتسابقين كالإجارة فليس له