للعرف فيه .
ويكفي في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد التناول وإتلاف المشتري المبيع قبض له ولو كان المبيع تحت يد المشتري أمانة أو مضمونا وهو حاضر ولم يكن للبائع حق الحبس صار مقبوضا بنفس العقد بخلاف ما إذا كان له حق الحبس فإنه لا بد من إذنه ولو اشترى الأمتعة مع الدار حقيقة اشترط في قبضها نقلها كما لو أفردت ولو اشترى صبرة ثم اشترى مكانها لم يكف .
والسفينة من المنقولات كما قاله ابن الرفعة فلا بد من تحويلها وهو ظاهر في الصغيرة وفي الكبيرة في ماء تسير به .
أما الكبيرة في البر فكالعقار فيكفي فيها التخلية لعسر النقل .
فروع للمشتري استقلال بقبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا وإن حل أو كان حالا كله أو بعضه وسلم الحال لمستحقه وشرط في قبض ما بيع مقدرا مع ما مر نحو ذرع من كيل ووزن ولو كان لبكر طعام مثلا مقدر على زيد كعشرة آصع ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه من زيد ثم يكتل لعمرو ليكون القبض والإقباض صحيحين .
ويكفي استدامته في نحو المكيال .
فلو قال بكر لعمرو اقبض من زيد ما لي عليه لك ففعل فسد القبض له لاتحاد القابض والمقبض ولكل من العاقدين حبس عوضه حتى يقبض مقابله إن خاف فوته بهرب أو غيره فإن لم يخف فوته وتنازعا في الابتداء أجبرا إن عين الثمن كالمبيع فإن كان في الذمة أجبر البائع فإذا سلم أجبر المشتري إن حضر الثمن وإلا فإن أعسر به فللبائع الفسخ بالفلس وإن أيسر فإن لم يكن ماله بمسافة القصر حجر عليه في أمواله كلها حتى يسلم الثمن وإن كان ماله بمسافة القصر كان له الفسخ فإن صبر فالحجر كما مر .
ومحل الحجر