في هذا وما قبله إذا لم يكن محجورا عليه بفلس وإلا فلا حجر وأما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به لرضاه بتأخيره ولو حل قبل التسليم فلا حبس أيضا .
( ولا ) يجوز ( بيع اللحم ) وما في معناه كالشحم والكبد والقلب والكلية والطحال والألية .
( بالحيوان ) من جنسه أو بغير جنسه من مأكول كبيع لحم البقر بالضأن وغيره كبيع لحم ضأن بحمار للنهي عن بيع اللحم بالحيوان .
أما بيع الجلد بالحيوان فيصح بعد دبغه بخلافه قبله .
( ويجوز بيع الذهب بالفضة ) وعكسه ( متفاضلا ) أي زائدا أحدهما على الآخر بشرطين الأول كونه ( نقدا ) أي حالا .
والثاني كونه مقبوضا بيد كل منهما قبل تفرقهما أو تخايرهما .
( وكذا المطعومات ) المتقدم بيانها ( لا يجوز بيع الجنس منها ) أي المطعومات ( بمثله ) سواء اتفق نوعه أم اختلف ( إلا ) بثلاثة شروط الأول كونه ( متماثلا ) والثاني كونه ( نقدا ) والثالث كونه مقبوضا بيد كل منهما قبل تفرقهما أو تخايرهما كما مر بيانه في بيع النقد بمثله والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا وإن تفاوت في الوزن وفي الموزون وزنا وإن تفاوت في الكيل .
والمعتبر في كون الشيء مكيلا أو موزونا غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره وما لم يكن في ذلك العهد أو كان وجهل حاله وجرمه كالتمر يراعى فيه عادة بلد البيع فإن كان أكبر منه فالوزن .
ولو باع جزافا نقدا أو طعاما بجنسه تخمينا لم يصح البيع وإن خرجا سواء للجهل بالمماثلة عند البيع .
وهذا معنى قول الأصحاب الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة .
وتعتبر المماثلة للربوي حال الكمال فتعتبر في الثمار والحبوب وقت الجفاف وتنقيتها فلا يباع رطب المطعومات برطبها بفتح الراء فيهما .
ولا بجافها إذا كانت من جنس إلا في مسألة العرايا ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز بل تعتبر المماثلة في الحبوب حبا وفي حبوب الدهن كالسمسم بكسر السينين حبا أو دهنا وفي العنب والرطب زبيبا أو تمرا أو خل عنب ورطب أو عصير ذلك وفي اللبن لبنا أو سمنا خالصا مصفى بشمس أو نار فيجوز بيع بعضه ببعض وزنا وإن كان مائعا على النص فلا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشيء ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن .
( ويجوز بيع الجنس منها ) أي المطعومات ( بغيره ) كالحنطة بالشعير ( متفاضلا ) بشرطين الأول كونه ( نقدا ) أي حالا .
والثاني كونه مقبوضا بيد كل منهما قبل تفرقهما أو قبل تخايرهما .
( ولا يجوز بيع الغرر ) وهو غير المعلوم للنهي عنه ولا يشترط العلم به من كل وجه بل يشترط العلم بعين المبيع وقدره وصفته فلا يصح بيع الغائب إلا إذا كان رآه قبل العقد وهو مما لا يتغير غالبا كالأرض والأواني والحديد والنحاس ونحو ذلك كما مرت الإشارة إليه في الفصل قبل هذا .
وتعتبر رؤية كل شيء بما يليق به ففي الكتاب لا بد من رؤيته ورقة ورقة وفي الورق البياض رؤية جميع الطاقات وفي الدار لا بد من رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة وكذا رؤية الطريق كما في المجموع .
وفي البستان رؤية أشجاره ومجرى مائه وكذا يشترط رؤية الماء الذي تدور به الرحى خلافا لابن المقري لاختلاف الغرض .
ولا يشترط رؤية أساس جدران البستان ولا رؤية عروق الأشجار ونحوهما ويشترط رؤية الأرض في ذلك ونحوه ولو رأى آلة بناء الحمام وأرضها قبل بنائها لم يكف عن رؤية كما لا يكفي في التمر رؤيته رطبا كما لو رأى سخلة أو صبيا فكهلا لا يصح بيعهما بلا رؤية أخرى .
ويشترط في الرقيق ذكرا كان أو غيره رؤية ما سوى العورة لا اللسان والأسنان ويشترط في الدابة رؤيتها كلها حتى شعرها فيجب رفع السرج والإكاف ولا يشترط إجراؤها ليعرف سيرها ولا يشترط في الدابة رؤية اللسان والأسنان