البائع وقبض الثمن أم لا لخبر من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله رواه الشيخان .
وبيعه للبائع كغيره .
فلا يصح لعموم الأخبار ولضعف الملك .
والإجارة والكتابة والرهن والصداق والهبة والإقراض وجعله عوضا في نكاح أو خلع أو صلح أو سلم أو غير ذلك كالبيع فلا يصح بناء على أن العلة في البيع ضعف الملك ويصح الإعتاق لتشوف الشارع إليه .
ونقل ابن المنذر فيه الإجماع وسواء أكان للبائع حق الحبس أم لا لقوته وضعف حق الحبس والاستيلاد والتزويج والوقف كالعتق والثمن المعين كالمبيع قبل قبضه فيما مر وله التصرف في ماله .
وهو في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد فك الحجر عنه لتمام ملكه على ذلك ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه .
ويجوز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه اشترط قبض البدل في المجلس حذرا من الربا ولا يشترط تعيينه في العقد لأن الصرف على ما في الذمة جائز .
ويصح بيع الدين بغير دين لغير من هو عليه كأن باع بكر لعمرو مائة له على زيد بمائة كبيعه ممن هو عليه كما رجحه في الروضة وإن رجح في المنهاج البطلان .
أما بيع الدين بالدين فلا يصح سواء اتحد الجنس أم لا للنهي عن بيع الكالىء بالكالىء وفسر ببيع الدين بالدين وقبض غير منقول من أرض وشجر ونحو ذلك بالتخلية لمشتر بأن يمكنه منه البائع ويسلمه المفتاح وبتفريغه من متاع غير المشتري نظرا للعرف في ذلك وقبض المنقول من سفينة وحيوان وغيرهما بنقله مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة نظرا