في ( المطعومات ) لا في غير ذلك .
والمراد بالمطعوم ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا كما يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أي مقابضة فإنه نص فيه على البر والشعير والمقصود منهما التقوت فألحق بهما ما في معناهما كالأرز والذرة .
ونص على التمر والمقصود منه التفكه والتأدم .
فألحق به ما في معناه كالزبيب والتين وعلى الملح والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما في معناه كالمصطكي والزنجبيل ولا فرق بين ما يصلح الغذاء أو يصلح البدن فإن الأغذية تحفظ الصحة والأدوية ترد الصحة .
ولا ربا في حب الكتان ودهنه ودهن السمك لأنها لا تقصد للطعم ولا فيما اختص به الجن كالعظم أو البهائم كالتبن والحشيش أو غلب تناولها له .
أما إذا كانا على حد سواء فالأصح ثبوت الربا فيه ولا ربا في الحيوان مطلقا سواء جاز بلعه كصغار السمك أم لا لأنه لا يعد للأكل على هيئته .
( ولا يجوز بيع ) عين ( الذهب بالذهب و ) لا بيع عين ( الفضة كذلك ) أي بالفضة ( إلا ) بثلاثة شروط الأول كونه ( متماثلا ) أي متساويا في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصها .
والثاني كونه ( نقدا ) أي حالا من غير نسيئة في شيء منه .
والثالث كونه مقبوضا قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق .
وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع ويعبر عنه أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض .
واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنها لا ربا فيها كما مر ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة .
والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا .
( ولا ) يجوز ولا يصح ( بيع ما ابتاعه ) ولا الإشراك فيه ولا التولية ( حتى يقبضه ) سواء كان منقولا أم عقارا أذن