نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم أكثر الأصحاب لا .
والصحيح نعم .
ونقله الشيخ أبو حامد عن النص .
وخرج بقولنا العينية صلاة الجنازة لكن الجمعة من المفروضات العينية ولم تدخل في كلامه إلا إذا قلنا إنها بدل عن الظهر وهو رأي والأصح أنها صلاة مستقلة .
وكان فرض الخمس ليلة المعراج كما مر قبل الهجرة بسنة وقيل بستة أشهر .
فائدة في شرح المسند للرافعي أن الصبح كانت صلاة آدم والظهر كانت صلاة داود والعصر كانت صلاة سليمان والمغرب كانت صلاة يعقوب والعشاء كانت صلاة يونس .
وأورد في ذلك خبرا فجمع الله سبحانه وتعالى جميع ذلك لنبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام ولأمته تعظيما له ولكثرة الأجور له ولأمته .
ولما كانت الظهر أول صلاة ظهرت لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد بدأ الله تعالى بها في قوله تعالى ! < أقم الصلاة لدلوك الشمس > ! بدأ المصنف بها فقال .
( الظهر ) أي صلاته سميت بذلك لأنها تفعل وقت الظهيرة أي شدة الحر وقيل لأنها ظاهرة وسط النهار وقيل لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام .
فإن قيل قد تقدم أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء فلم لم يبدأ بالصبح أجيب بجوابين الأول أنه حصل التصريح بأن أول وجوب الخمس من الظهر قاله في المجموع .
الثاني أن الإتيان بالصلاة متوقف على بيانها ولم تبين إلا عند الظهر .
ولما صدر الأكثرون تبعا للشافعي رضي الله تعالى عنه الباب بذكر المواقيت لأن بدخولها تجب الصلاة وبخروجها تفوت .
والأصل فيها قوله تعالى ! < فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون > ! .
قال ابن عباس أراد بحين تمسون صلاة المغرب والعشاء وبحين تصبحون صلاة الصبح وبعشيا صلاة العصر وبحين تظهرون صلاة الظهر وخبر أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك والعصر