حين كان ظله أي الشيء مثله والمغرب حين أفطر الصائم أي دخل وقت إفطاره والعشاء حين غاب الشفق والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله والعصر حين كان ظله مثليه والمغرب حين أفطر الصائم والعشاء إلى ثلث الليل والفجر فأسفر وقال هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين .
رواه أبو داود وغيره .
وقوله صلى الله عليه وسلم صلى بي الظهر حين كان ظله مثله أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه نافيا به اشتراكهما في وقت واحد ويدل له خبر مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر .
تبعهم المصنف فقال القول في وقت الظهر ابتداء وانتهاء ( وأول وقتها ) أي الظهر ( زوال الشمس ) أي وقت زوالها يعني يدخل وقتها بالزوال كما عبر به في الوجيز وغيره وهو ميل الشمس عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب لا في الواقع بل في الظاهر لأن التكليف إنما يتعلق به وذلك بزيادة ظل الشي على ظله حالة الاستواء أو بحدوثه إن لم يبق عنده ظل قال في الروضة كأصلها وذلك يتصور في بعض البلاد كمكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة .
فلو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر الزوال عقب التكبير أو في أثنائه لم يصح الظهر وإن كان التكبير حاصلا بعد الزوال في نفس الأمر وكذا الكلام في الفجر وغيره .
( وآخره ) أي وقت الظهر ( إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ) أي سوى ( ظل الزوال ) الموجود عند الزوال وإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك أو شاخص تقيمه في أرض مستوية وعلم على رأس الظل فما زال الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال وإن وقف لا يزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواء وإن أخذ الظل في الزيادة علم أن الشمس زالت .
قال العلماء وقامة كل إنسان ستة أقدام ونصف بقدمه .
والشمس عند المتقدمين من أرباب علم الهيئة في السماء الرابعة .
وقال بعض محققي المتأخرين في السادسة وهي أفضل من القمر لكثرة نفعها .
قال الأكثرون وللظهر ثلاثة أوقات وقت فضيلة أوله .
ووقت اختيار إلى آخره ووقت عذر وهو وقت العصر لمن يجمع .
وقال القاضي لها أربعة أوقات وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشيء مثل ربعه ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه ووقت جواز إلى آخره ووقت عذر وهو وقت العصر لمن يجمع .
ولها وقت ضرورة وسيأتي ووقت حرمة وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها ولا عذر وإن وقعت أداء ويجريان في سائر أوقات الصلوات .