يحسب في الثلاث يوم الدخول ويوم الخروج .
ثم المقيم فوق الثلاثة إذا كان عازما على أن يشغله ألا يتنجز في الثلاثة فلا يترخص كالمتفقه والتاجر تجارة كبيرة إلا إذا كان شغله قتالا ففيه قولان .
أحدهما يترخص لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في بعض الغزوات ثمانية عشر يوما وروي سبعة عشر وروي عشرين