.
فإن كان وراء البنيان خراب ففي اشتراط مجاوزته تردد .
ولا يشترط مجاوزة المزارع والبساتين التى يخرج إليها للتنزه .
الثاني القرية ولا بد فيها من مجاوزة البساتين والمزارع المحوطة دون التى ليست محوطة .
وإن اتصلت أبنية قرية بأخرى فالقياس أن يكفيه مجاوزة قريته .
ونقل العراقيون عن الشافعي رضي الله عنه أن ذلك لا يكفي .
الثالث الصحراء والانفصال عنها بمجاوزة الخيام والنادي والدمن وإن نزلوا على منهل أو محتطب فلا بد من مجاوزتهما إلا أن يتسع بحيث لا يختص بالنازلين وإن تفرقت الخيام بحيث لا يستعين بعضهم ببعض فلكل حلة حكمها وقد قال