ولا يشتري من يعتق عليه ولا يتهب أيضا من يعتق عليه إلا إذا كان كسوبا لا تجب نفقته .
وأما إقراره فيقبل كالمريض وكل ما منع إذا استقل فلو أذن فيه السيد فقولان .
أحدهما الجواز لأن الحق لا يعدوهما .
والثاني المنع لأن حق العتق ملحوظ أيضا وإذن السيد لا أثر له وقد استقل المكاتب بنفسه .
فروع .
الأول نكاحه بإذنه فيه القولان وقيل إنه يصح قولا واحدا لأنه من حاجته وهو ضعيف إذ لو كان كذلك لاستقل به ولجاز التسري ولأن للكتابة آخرا فإن الصبر إليه ممكن .
الثاني في تزويج المكاتبة طريقان .
أحدهما التخريج على القولين .
والثاني الجواز قطعا إذ تستحق المه روالنفقة ولا يلزمها تسليم نفسها نهارا بل تكتسب كالأمة لا كالحرة وقيل إنه لا يجوز قولا واحدا وهو ضعيف .
الثالث ذكر العراقيون في مسافرة المكاتب دون الإذن وجهين ثم منهم من طرد في كل سفر ومنهم من خصص بالسفر الطويل وقال هو انسلال عن لحاظ السيد بالكلية .
الرابع لو وهب من السيد شيئا خرج على القولين وقيل يصح قطعا كما يعجل النجم الأول إليه ولا يعجل الدين إلى غيره .
الخامس لو اتهب المكاتب نصف من يعتق عليه فكاتب عليه حتى يعتق بعتقه ويرق برقه فإن عتق فعتق النصف قال ابن الحداد يقوم عليه الباقي إن كان موسرا عند العتق لأنه مختار فيه وقال القفال لا يسري لأنه لم يسر عند حصول الملك فلا يسري بعده وهو الأصح .
السادس لو اشترى من يعتق على سيده صح ثم إن عجز وانقلب إلى السيد عتق عليه ولو اتهب العبد القن دون إذن السيد ففيه وجهان فإن جوزنا فاتهب من يعتق عليه وهو غير كسوب لم يجز إلا بالإذن لأجل النفقة