وجهان فإن أجرينا ففي العروض المتساوية وجهان ولا شك في أنه لا يجوز التقاص بين المكسر والصحيح والحال والمؤجل .
الرابعة لو أوصى برقبة المكاتب لم يصح وإن عجز إلا أن يضيف إلى العجز فيقول إن عجز فقد أوصيت به لفلان ففيه وجهان مرتبان على ما لو قال إن ملكت ذلك العبد فقد أوصيت به لفلان وهذا أولى بالصحة لقيام أصل الملك .
ولو أوصى بالنجوم لإنسان جاز فيما يخرج من الثلث فإن عجز فللوارث التعجيز وإن أنظر الموصى له وحيث تصح الوصية برقبته إذا عجز فللموصى له تعجيزه وإن أنظر الوارث وإنما يتعاطى القاضي تعجيزه إذا تحقق ذلك عنده .
الخامسة إذا قال ضعوا عن المكاتب أكثر ما عليه ومثل نصفه والنجوم ثمانية مثلا فيوضع لأجل الأكثر أربع وشيء ولقوله مثل نصفه نصف الأربعة والشيء فيجوز أن يبقى عليه درهمان إلا شيئين .
ولو قال ضعوا عنه ما شاء فشاء الكل لم يوضع بل لا بد من إبقاء شيء وإن قل وفيه وجه أنه يوضع الكل بخلاف ما لو قال ضعوا من نجومه ما شاء فإن من تقتضي التبعيض .
أما تصرفات المكاتب فهو فيه كالحر إلا ما فيه تبرع أو خطر فوات .
أما التبرع كالهبة والعتق والشراء بالعين والبيع بالمحاباة والضيافة والتوسع في المطاعم والملابس .
وأما الخطر فهو كالبيع بالنسيئة وإن استوثق بالرهن فإنه لا يدري عاقبته وقد يجوز مثل ذلك في مال الطفل بالمصلحة ولكن ها هنا لا تطلب مصلحة المكاتب بل مصلحة العتق واليد ولذلك لا ترفع يد السيد عن المبيع قبل قبض الثمن ولا يهب بثواب مجهول ولا يكاتب ولا يتزوج لأنه يتعرض للنفقة والمهر ولا يتسرى إذ تتعرض الجارية للهلاك بالطلق