.
وإذا اتهب نصف قريبه ففي وجه يصح ولا يسر وفي وجه لا يصح حذرا من السراية وفي وجه يصح ويسري لأن اختيار العبد كاختياره .
ثم إذا صححنا قبول العبد فهل للسيد رده فيه وجهان فإن قلنا له رده فهو دفع لأصل الملك أو قطع من حين الرد فيه وجهان .
السابع إعتاق المكاتب عبده بإذن سيده فيه طريقان .
أحدهما التخريج على القولين .
والثاني القطع بالمنع لما نذكره من إشكال الولاء .
فإن قلنا ينفذ ففي الولاء قولان .
أحدهما أنه للسيد لأن المكاتب رقيق وفائدة الولاء الميراث والتزويج وتحمل العقل وكل ذلك ينافيه الرق .
والثاني أنه موقوف فإن عتق المكاتب يوما ما فهو له وإن مات رقيقا فهو للسيد .
فعلى هذا لو مات المعتق بل موت المكاتب وعتقه وهو في مدة التوقف ففي ميراثه وجهان .
أحدهما يوقف حتى يتبين أمر الولاء فيصرف إلى من يستقر عليه من السيد أو من المكاتب .
والثاني أنه لبيت المال لأن ما يتبين من بعد لا يسند الولاء إلى ما مضى .
فإن قلنا يثبت الولاء للسيد في الحال فإذا عتق المكاتب فهل ينجر إليه فيه وجهان .
فرع كتابة المكاتب عبده كإعتاقه فإن قلنا ينفذ فلو عتق والعبد الأول رقيق بعد ففي ولائه القولان المذكوران في الإعتاق