فالولاء فيه لمن سرى عليه وإن قلنا لا تنفسخ فقد عتق العبد كله عن جهة كتابة الميت فالولاء لهما بعصوبته .
فرع إذا خلف ابنين وعبدا فادعى العبد أن المورث كاتبه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر وحلف صار نصيب المصدق مكاتبا فيستقل العبد بنصف كسبه ليصرفه إلى النجوم ثم إن عتق نصيب المصدق بقبضه النجوم لم يسر لأنه مجبر عليه وإن عتق بإعتاق سرى ولم يمكن تخريجه على الخلاف في السراية إلى المكاتب لأن الشريك يزعم أن نصيبه رقيق فلا بد وأن يسري إليه وإن عتق بالإبراء لم يسر فإن الشريك المكذب يقول الإبراء لاغ إذ لا كتابة فلا يسري حتى يصرح المصدق بلفظ يوجب الإعتاق ثم الصحيح أن المصدق يشهد مع غيره على المكذب فيجوز لأن نصيبه من النجوم قد سلم بإقرار العبد فلا تهمة فيه .
الخامسة إذا قبض النجوم ثم وجدها ناقصة في الوصف فإن رضي استمر العتق ويكون حصول العتق عند القبض أو عند الرضا فيه خلاف ينبني على أن الدين الناقص يملك عند القبض أو عند الرضا وإن أراد الرد فله ذلك ويرتد العتق على معنى أنه يتبين أنه لم يحصل لعدم القبض في المستحق وهو ظاهر إذا قلنا لا يحصل الملك بالقبض وإن قلنا يحصل فيحصل العتق أيضا بحسبه حصولا غير مستقر بل يندفع عند الرد .
فلو اطلع على النقصان بعد تلف النجوم فله طلب الأرش ويتبين أن لا عتق حتى يؤدي الأرش فإن عجزه السيد وأرقه جاز كما في نفس النجوم ثم الأرش قدر قيمة