نقصان النجوم أو ما يقابله من الرقبة فيه خلاف يجري مثله في المعاوضات المتعلقة بالديون .
السادسة إذا خرج النجم مستحقا تبين أن لا عتق وليس هو كما لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت حر فجاء بمغصوب فيحصل العتق أو الطلاق في مثله على وجه لتجرد حكم التعليق ووجوب صورة الإعطاء أما ها هنا إذا صحت المعاملة فلا يعتق إلا ببراءة الذمة نعم يجري الخلاف في الكتابة الفاسدة إذا صرح بالتعليق على أداء الألف .
فرع لو قال له عند أداء النجوم اذهب فإنك حر أو عتقت فله رد العتق ولا يؤاخد به فإنه قال بناء على ظاهر الحال كالمشتري فإنه يرجع بالثمن إذا خرج المبيع مستحقا وإن كان قد قال هو ملكي وملك بائعي وقد ذكرنا فيه وجها أنه لا يرجع ويجري ها هنا أيضا إذ لا فرق أما إذا أقر بعتق أو طلاق ثم قال كنت أطلقت لفظة ظننتها نافذة فراجعت المفتي فأفتى بأنه لا ينفذ قال الصيدلاني يقبل قياسا على هذه المسألة وهذا بعيد لأن الإقرار حجة صريحة وفتح هذا الباب يمنع الأقارير إلا أن قوله بعد قبض النجوم أنت حر أو عتقت هو إقرار ولا فرق بين أن يقوله جوابا إذا سئل عن حريته أو ابتداء وبين أن يقوله متصلا بقبض النجوم أو بعده فإنه معذور في الأحوال كلها لظنه فإذا عذر ها هنا فلا يبعد أن يفتح هذا الباب في كلام يجري مجراه .
الحكم الثاني ما يتعلق بأداء النجوم وفيه سبع مسائل .
الأولى أنه يجب الإيتاء لقوله تعالى ! < وآتوهم من مال الله > ! ولأنه ما كاتب أحد من السلف إلا وضع شيئا ولن المطلقة تنتظر مهرا فإذا لم تسلم تأذت فوجبت المتعة دفعا للأذى فكذا العبد ينتظر العتق مجانا فإذا كان بعوض فيتأذى فلا بد من إمتاعه