يجوز القبض على ما سيأتي كإعتاقه في اقتضاء السراية ولا نقول إنه مجبر على القبض فلا يسري لأنه مختار في إنشاء الكتابة التي اقتضت إجباره على القبض نعم إذا مات وخلف مكاتبا فبض أحد الابنين نصيبه عتق نصيبه ولم يسر لأنه مجبر على القبول ولم يصدر العقد منه .
أما إذا ادعى العبد على الشريكين أنه وفى نجومهما فصدق أحدهما وكذبه الآخر عتق نصيب المصدق وهل يسري إلى الباقي فيه قولان وجه قولنا إنه لا يسري مع أنه مختار في التصديق أن مقتضى إقراره عتق الكل فكيف يعمل بخلاف موجبه ويقدر عتق البعض حتى يسري .
الرابعة أحد الإبنين الوارثين إذا أعتق نصيبه من المكاتب نفذ وهل يقوم عليه الباقي إن قومنا على أحد الشريكين فيه قولان وجه الفرق أن عتقه يقع عن الميت ولذلك يكون الولاء للميت ويمكن بناء القولين على أن الوارث هل يملك المكاتب ويحتمل أن لا يملك بناء على أن الدين المستغرق يمنع الملك وكذا الخلاف في السراية عند إبرائه أما عند قبضه نصيبه فلا سراية لأنه مجبر .
التفريع إن قلنا إنه لا يسري ورق النصيب الآخر بالعجز ففي ولاء النصف الأول وجهان .
أحدهما أنه بين الإثنين لأن العتق وقع عن الميت فله الولاء ولهما عصوبته .
والثاني أنه للمعتق وكأنا بالآخرة تبينا أن العتق وقع عن المعتق وتضمن انفساخ الكتابة لأن الكتابة لا تقبل التبعيض وقد انفسخ في الباقي وهكذا الخلاف إن فرعنا على أن العتق يسري ولكن يتضمن انفساخ الكتابة في محل السراية لأنه قد انفسخ في البعض .
أما الولاء في محل السراية فينبني على انفساخ الكتابة فإن رأينا أنها تنفسخ بالسراية