.
أحدها وهو الأقيس أنه لا تنفسخ لأنه وإن كان جائزا فمصيره إلى اللزوم كالبيع في زمان الخيار .
والثاني أنه ينفسخ لضعف الفساد الثالث أنه ينفسخ بجنون المولى دون العبد فإن الكتابة أبدا جائزة من جانب العبد فلم يؤثر الفساد في جانبه .
ولا خلاف أن موت العبد يوجب فسخ الكتابة الصحيحة أيضا وقال أبو حنيفة رحمه الله إن خلف وفاء فللوارث أداء نجومه وأخذ الفاضل بالوراثة .
فإن قلنا لا تنفسخ بجنون العبد فأفاق وأدى عتق وإن قلنا تنفسخ بجنون العبد فأفاق وأدى فهل يحصل العتق بمجرد التعليق فيه وجهان والأظهر أنه لا يحصل كما لو فسخ السيد لأن هذا تعليق في ضمن معاوضة .
والثالثة إذا كاتبا عبدا ثم أعتق أحدهما نصيبه نفذ وسرى إلى نصيب شريكه إن كان موسرا لكن يسري في الحال أو يتأخر إلى أن يعجز المكاتب فيه قولان .
أحدهما التأخير إلى أن يعجز إذ السيد قد نصب سبب العتق لنفسه بالكتابة فكيف يجوز إبطاله .
والثاني أنه يسري في الحال ويقدر انتقاله إلى المعتق من غير انفساخ في الكتابة بل يعتق عن جهة الكتابة عن المعتق حتى يكون الولاء للشريك ولا يؤدي إلى بطلان الكتابة ومنهم من قال ينتقل وتنفسخ الكتابة إذ العتق أقوى من الكتابة فيعتق كله على الشريك المعتق ومن هذا الإشكال حكى صاحب التقري بوجها أن الكتابة تمنع العتق أصلا فلا يسري .
فإذا فرعنا على الصحيح وهو أنه يسري فإبراؤه عن نصيبه وقبض نصيبه حيث