على البيع إلا الإستيلاد فإنه يوافق موجب التدبير فلا يرفعه ويرفع الوصية ولو قال بعد التدبير المطلق إذا مت فدخلت الدار فأنت حر كان رجوعا عن التدبير المطلق ولو قال إن دخلت فأنت حر فقد زاده سببا آخر للحرية فلا رجوع فلو كاتبه أو رهنه هل يكون رجوعا فيه وجهان ولو رجع عن التدبير في نصفه فالباقي مدبر ولو رجع عن تدبير الحمل لم يسر الرجوع إلى الأم ولا بالعكس بل يقتصر .
الثالث إنكار السيد التدبير وقد قال الشافعي رضي الله عنه القول قول السيد وهذا مشكل لوجهين .
أحدهما أن الإنكار رجوع فأي معنى للتحليف فمنهم من قال فرع الشافعي على معنى الرجوع الصحيح ومنهم من قال الإنكار ليس برجوع بل هو رفع الأصل فعليه أن يحلف أو يرجع فقد تحصلنا على وجهين في الإنكار هل يكون رجوعا ويجري في إنكار الوصية أيضا وأما إنكار الموكل فهو عزل قطعا ومنهم من طرد الوجهين وإنكار البائع بشرط الخيار ليس فسخا وفيه احتمال وإنكارالزوج الطلاق الرجعي لا يكون رجعة قطعا لأنه في حكم عقد فيحتاط باللفظ .
الإشكال الثاني أن الشافعي رضي الله عنه نص على أن الدعوى بالدين المؤجل لا تقبل إذ لا لزوم في الحال فكيف تقبل دعوى العبد في التدبير واتفق الأصحاب على آخر الخلاف في المسألتين بالنقل والتخريج فإن قلنا تقبل دعوى التدبير فلا يكفي فيه شاهد وامرأتان لأن مقصوده العتق