.
أحدهما نعم كالقن .
والثاني لا نظرا للعبد ولكن يحال بينهما ويستكسب له كالمستولدة .
وفي المكاتب إذا أسلم طريقان .
أحدهما أنه كالمستولدة لا تتباع عليه .
والثاني أنه كالمدبر فيخرج على القولين .
النظر الثاني في أحكامه .
والنظر في حكمين ارتفاع التدبير وسرايته إلى الولد ويرفع التدبير بأمور خمسة .
.
الأول إزالة الملك ببيع وهبة جائر ويرتفع التدبير في الحال فإن عاد إلى الملك وقلنا إن التدبير وصية لم يعد وإن قلنا تعليق فيخرج على قولي عود الحنق وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز إزالة الملك عنه كالمكاتب .
الثاني صريح الرجوع وهو جائز إن قال أعتقوه عني بعد موتي لأنه وصية وإن قال إذا مت فدخلت الدار فأنت حر لم يجز صريح الرجوع لكن يجوز ازالة الملك لأنه تعليق محض أما إذا قال دبرتك أو أنت حر بعد موتي ففيه معنى التعليق والوصية فإنه إثبات حق للعبد فأيهما يغلب فيه قولان واختيار المزني ترجيح معنى الوصية وتجويز الرجوع .
فإن قلنا إنه وصية حصل الرجوع عنه بما يحصل به الرجوع عن الوصية حتى العرض