.
الرابع مجاوزة الثلث فلو كان استوفى ثلثه بتبرع قبل التدبير لم ينفذ تدبيره ولو لم يف الثلث إلا ببعضه اقتصر على ذلك القدر والتدبير وإن كان في الصحة فيحسب من الثلث كالوصية لأنه مضاف إلى الموت أما إذا علق على صفة في الصحة فوجدت الصفة في المرض فهل ينحصر في الثلث فيه قولان .
فرع لو لم يملك إلا عبدا فدبره عتق ثلثه عند الموت فلو كان له مال غائب فهل ينجز العتق في الثلث فيه قولان .
أحدهما نعم لأن الغائب لا يزيد على المعدوم فقدر الثلث مستيقن بكل حال .
والثاني لا لأن العبد لو تسلط على ثلث نفسه للزم تسليط الورثة على ثلثيه فكيف يسلط ويتوقع عتق الثلثين برجوع المال وهذا هو المنصوص والأول مخرج والقولان جاريان في الوصية بمال إذا كان له مال غائب أن الموصى له هل يسلم إليه الثلث الحاضر في الحال وكذلك لو كان له دين على أحد ابنيه لا مال له غيره فهل يبرأ عن نصيب نفسه قبل تسليم نصيب أخيه فيه قولان .
الخامس إذا جنى المدبر بيع فيه فإن فداه السيد بقي التدبير وإن باع بعضه فالباقي مدبر وإن مات قبل الفداء والثلث واف بالأرش والعتق وجب على الوارث فداؤه ليعتق وفيه قول أنه لا يجب بناء على أن أرش الجناية يمنع نفوذ العتق وفيه خلاف .
النظر الثاني في الولد وفيه مسائل .
الأولى ولد المدبرة من زنا أو نكاح هل يسري إليه التدبير فيه قولان .
أحدهما أنه يسري كالإستيلاد