.
ولو دبر ثم ارتد فطريقان .
أحدهما أنه يخرج بطلانه على أقوال الملك .
والثاني القطع بأنه لا يبطل لأنه حق العبد متعلق به فلا يمكن إبطاله كما لا يبطل حق الغرماء ونفقة الأقارب عن ماله .
وإن قلنا يبطل فلو عاد إلى الإسلام ففي عود التدبير طريقان .
أحدهما أنه يعود كما لو استحال العصير المرهون خمرا ثم صار خلا .
والثاني أنه يخرج على قولي عود الحنث .
أما إذا مات مرتدا وقلنا لا يبطل التدبير فينفذ إن وفى به الثلثه وفيه وجه أنه لا ينفذ لأن الوارث لا شي له من ماله وإنما تنفذ الوصية في مال يورث وماله فيء وهذا ضعيف لأن الفيء مصرفه بيت المال فيعتبر الثلث لأجله .
أما الكافر الأصلي فيصح تدبيره فإن نقض العهد مكن من استصحاب مدبره لأنه قن ولا يمكن من مكاتبه ولو أسلم مدبره فهل يباع عليه فيه قولان