ولو قال إن رأيت العين فأنت حر والعين اسم مشترك لأشياء فالظاهر أنه إذا رأى واحدا يسما عينا عتق .
الركن الثاني الأهل ويصح التدبير من كل مكلف مالك غير محجور فهذه ثلاثة قيود .
أما المكلف فنعني به أنه لا ينفذ من المجنون والصبي الذي لا تمييز له وفي المميز قولان وكذا في وصيته لأنه قربة ولا ضرر عليه فيه .
وأما المالك فيخرج عليه أنه لو دبر نصيب نفسه من عبد مشترك لا يسري إلى الآخر وذكر صاحب التقريب في سرايته وجهين وهو بعيد لأنه تعليق أو وصية لا تليق به السراية بل لو دبر نصف عبده لم يسر إل الباقي لا في الحال ولا إذا عتق بعد الموت لأنه بعد الموت معسر .
وأما المحجور فيخرج عليه السفيه وفيه طريقان .
أحدهما القطع بنفوذه منه .
والثاني أنه كالمميز .
وأما المرتد فإن قلنا لا يزول ملكه وقد حجر عليه فيخرج تدبيره على تدبير المفلس المحجور وإن قلنا يزول ملكه لم ينفذ وإن قلنا إنه موقوف فهو موقوف