.
الثالثة إذا قال أنت مدبر إن شئت فالمشهور أنه لا بد من مشيئته على الفور وفيه وجه آخر أنه لا يجب على الفور لا ها هنا ولا في تعليق الطلاق إلا أن يكون الطلاق على عوض .
أما إذا قال أنت مدبر متى شئت فلا يجب على الفور أصلا لكن يقتضي مشيئته في حياة السيد وكذلك لو قال إن دخلت الدار فأنت حر لم يعتق بالدخول بعد موت السيد بل مطلق تعليقه ينزل على حياته إلا أن يصرح ويقول إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر وكذلك لو قال إن شئت بعد موتي فأنت حر فشاء بعد موته عتق ولم يجب الفور بعد الموت إلا أن يرتب بفاء التعقي بفيقول إن مت فشئت فأنت حر ففي الفور وجهان يجريان في كل تعليق بهذه الصيغة .
فرع لو قال إذا مت فأنت حر إن شئت ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها أنه تكفي المشيئة في الحياة .
والثاني أنه يحمل على المشيئة بعد الموت .
والثالث أنه لا بد من مشيئته في الحال وأخرى بعد الموت حتى يحصل اليقين ولا يعتق بأحدهما