الباقين لأنه ربما يموت من تعين للدين قبل أن يصرف إليه .
ولا يجوز أن يكتب رقعة للعتق وأخرى للدين وأخرى للورثة دفعة واحدة لأنه ربما سبق رقعة العتق ولا يمكن تنفيذه قبل قضاء الدين وفيه وجه أنه يجوز .
ثم إذا خرج أولا سهم العتق وقفنا في التنفيذ إلى أن يقضى الدين ثم كيفية القرعة على الصحيح أن ينظر فإن كان الدين ربع التركة مثلا قسمنا العبيد أربعة أجزاء وإن كان ثلاثة قسمناهم ثلاثة أجزاء فإذا خرج قرعة الدين لقسم صرفناه إلى الدين .
ثم إذا دفعنا بعض العتق فظهر للميت دين أعدنا القرعة بقدر ما اتسعت التركة ولا يخفى وجهه