.
ولو اتفقوا على أنه إن طار غراب فغانم حر مثلا وإن وضع صبي يده على واحد فهو حر فذلك لا أثر له بل لا بد من القرعة كما ورد الشرع نعم لا يتعين الكاغد في الرقعة لكن يجوز بالخشب وغيره وقد أقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغانم مرة بالنوى ومرة بالبعر .
أما كيفية التجزئة فإن أعتق ثلاثة أعبد أو ستة وهم متساوو القيمة فيسهل تجزئتهم بثلاثة أجزاء أما إذا خالفت القيمة العدد فإن أمكن التجزئة إلى ثلاثة أجزاء بالقيمة فيفعل ولا يبالي بتفاوت العدد حتى لو كانوا أربعة وقيمة اثنين مائة وقيمة كل واحد من الآخرين مائة جعل الإثنين جزءا واحدا فإا خرجت لهما القرعة عتقا أما إذا لم يمكن ذلك بأن كانوا ثمانية أعبد مثلا ولا تنقسم إلى ثلاثة أجزاء إذا تساوت قيمتهم ففيه قولان .
أحدهما أنه يجزأ بحيث يقرب من التثليث فيجعل ثلاثة وثلاثة واثنين فإن خرج على الثلاثة قرعة الحرية لم يعتق جميعهم بل تعاد القرعة بينهم بسهم رق وسهمي عتق فمن خرج له سهم الرق رق ثلثه وعتق ثلثاه .
والثاني أنه يجب التثليث بل يجوز تجزئتهم مثلا أربعة أجزاء سهم عتق وثلاثة أسهم رق فأي عبدين خرج لهما القرعة بالحرية عتقا ثم تعاد بين الستة فيجزءون بثلاثة أجزاء ويضرب بينهم سهم عتق وسهما رق فأي عبدين خرج لهما سهم العتق انحصر فيهما ثم تعاد بينهما فمن خرج له عتق ثلثاه مع الآخرين والصحيح أن هذا في الإستحباب وقال الصيدلاني الخلاف في الإستحقاق .
فرع إذا كان على الميت دين مستغرق بطل العتق وإن لم يستغرق فالباقي بعد الدين كأنه كل المال فينفذ العتق بقدر ثلث الباقي وإذا لم يملك إلا عبيدا أعتقهم فيقرع أولا سهم دين وسهم تركة حتى يتعين بعضهم للدين فيصرف أولا إلى الدين ثم يقرع للعتق والورثة في