فكذبه صاحب اليد والمدعي الآخر وهما لا يدعيان لأنفسهما ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها أنها تسلم إليه إذ لا مدعي لها سواه .
والثاني أنه مال لا مالك له والثاني يترك في يده فإنه لا حجة لمدعيه .
والثالث أنه تنتزع من يده وتحفظ إلى أن نتبين مالكه .
الثالث أقر الثالث لأحدهما فهل يوجب إقرار صاحب اليد الترجيح بمنزلة اليد فيه وجهان .
أحدهما نعم كاليد .
والثاني لا لأن هذه يد مستحقة الإزالة باليقين .
الحالة الثانية أن تكون في يد أحدهما .
فعندنا تقدم بينة صاحب اليد وهو الداخل على بينة الخارج وقال أبو حنيفة رحمه الله لا أثر لبينة صاحب اليد ولكنا نقول للداخل في إقامة البينة ستة مقامات