.
بل حيث يتوهم تأويل كما لو شهدا على الملك فإنا نقول لعل كل واحد سمع وصيته له أو شراء أو غيره ومنهم من طرد القولين مع استحالة الجمع وهو بعيد .
وكذلك قول القسمة لا يجري حيث تمتنع القسمة كالمرأة التي يدعيها زوجان وكذا قول الوقف لأن الصلح غير ممكن وفي جريان قول القرعة وجهان .
فروع .
أحدها دار في يد ثالث ادعى واحد كلها وأقام بينة وادعى آخر نصفها وأقام بينة .
أما النصف فقد تعارضا فيه ففيه الأقوال الأربعة والنصف الآخر لا معارض له لكن إن قلنا بالتهاتر بطلت بينته في بعض موجبها فهل تبطل في الباقي فيه وجهان .
الثاني دار في يد ثالث ادعى واحد نصفها فصدق وادعى آخر النصف الآخر