.
المقام الأول أن لا يكون عليه مدع وأراد إقامة بينة للتسجيل فالمذهب أنه لا تسمع إذ لا حجة إلا على خصم فطريقه أن ينصب لنفسه خصما وفيه وجه أنه تسمع لغرض التسجيل وإثبات الملك فإن اليد لا تثبت الملك .
المقام الثاني أن يكون له خصم مدع لا بينة له فأراد الرجل إقامة البينة ليصرف اليمين عن نفسه فالمذهب أنه لا تسمع إذ الأصل في جانبه اليمين بنص الخبر وإنما يعدل إلى البينة حيث لا تكفيه اليمين وخرج ابن سريج قولا أنه تسمع كما في المودع تسمع بينته وإن قدر على اليمين .
المقام الثالث أن يقيم المدعي بينة ولكن لم تعدل فهل تسمع بينة الداخل قبل التعديل فيه وجهان .
أحدهما نعم كما بعد التعديل إذا قامت أصل الحجة .
والثاني لا لأنه لا حاجة إلى أن يخالف منصبه وينهض مدعيا والبينة تقبل من المدعي .
المقام الرابع إذا عدلت بينة المدعي ولم يبق إلا القضاء فهذا أوان بينته فتسمع عندنا قطعا لأن كونه صاحب اليد لا يمنعه من دعوى الملك حيث لا تغنيه اليد ولا التفات إلى قول من يقول إن بينته إنما تعتمد ظاهر يده لأن بينة الخارج إنما تعتمد أيضا يدا كانت له لأن اليد والتصرف دليل الملك وكونه مقارنا لا يؤثر ومن أصحابنا من ارتاع من هذا وشرط في بينه الداخل أن تشتمل على إسناد الملك إلى سبب ولم يسمع على الملك المطلق وهو ضعيف .
ثم اختلف الأصحاب في أنهما يتهاتران ويسلم الملك للداخل بيمينه أو ترجح باليد فيحكم له بموجب البينة فإن قلنا يرجح فهل يلزمه الحلف مع بينته فيه وجهان كما ذكرناه عند التفريع على قول القرعة